منتديات النعامة للتربية و التعليم


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات النعامة للتربية و التعليم
منتديات النعامة للتربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» حمل كتاب التشريع المدرسي كاملا
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 Emptyالأربعاء أغسطس 15, 2018 8:37 am من طرف Mouradbenradi

» موقع العلوم الفيزيائية للأستاذ بطاهر محمد
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 Emptyالأحد مارس 04, 2018 10:55 am من طرف fatihha62

» أسرعوا مجلة رائعة في الرياضيات
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 Emptyالثلاثاء مايو 10, 2016 6:32 am من طرف م غراف

» المادة22 من القانون التوجيهي للتربة
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 Emptyالجمعة أبريل 03, 2015 2:31 pm من طرف benz2

» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 Emptyالجمعة فبراير 20, 2015 11:51 am من طرف fougere

» وضعيات تعلمية (مذكرات) في التربية التحضيرية
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 Emptyالسبت فبراير 07, 2015 5:04 am من طرف biba06

» مكونات الحقيبة البيداغوجية في التعليم التحضيري
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:22 am من طرف عبد الغني الجزائري

» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 Emptyالجمعة ديسمبر 05, 2014 4:25 pm من طرف fougere

» كل المذكرات التربوية للتعليم الابتدائ 1-2-3-4-5
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 Emptyالخميس نوفمبر 20, 2014 10:39 am من طرف aissa aissa

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني


مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995

اذهب الى الأسفل

مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 Empty مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995

مُساهمة  khalifa الخميس يناير 03, 2008 12:23 am

مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .

يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر ببشار في 04/10/1995
مقــداد ســيــفــي

khalifa
khalifa
الإداري
الإداري

عدد الرسائل : 94
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

https://educ45.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى