منتديات النعامة للتربية و التعليم


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات النعامة للتربية و التعليم
منتديات النعامة للتربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» حمل كتاب التشريع المدرسي كاملا
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 Emptyالأربعاء أغسطس 15, 2018 8:37 am من طرف Mouradbenradi

» موقع العلوم الفيزيائية للأستاذ بطاهر محمد
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 Emptyالأحد مارس 04, 2018 10:55 am من طرف fatihha62

» أسرعوا مجلة رائعة في الرياضيات
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 Emptyالثلاثاء مايو 10, 2016 6:32 am من طرف م غراف

» المادة22 من القانون التوجيهي للتربة
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 Emptyالجمعة أبريل 03, 2015 2:31 pm من طرف benz2

» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 Emptyالجمعة فبراير 20, 2015 11:51 am من طرف fougere

» وضعيات تعلمية (مذكرات) في التربية التحضيرية
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 Emptyالسبت فبراير 07, 2015 5:04 am من طرف biba06

» مكونات الحقيبة البيداغوجية في التعليم التحضيري
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 Emptyالجمعة يناير 16, 2015 9:22 am من طرف عبد الغني الجزائري

» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 Emptyالجمعة ديسمبر 05, 2014 4:25 pm من طرف fougere

» كل المذكرات التربوية للتعليم الابتدائ 1-2-3-4-5
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 Emptyالخميس نوفمبر 20, 2014 10:39 am من طرف aissa aissa

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني


القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91

اذهب الى الأسفل

القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 Empty القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91

مُساهمة  khalifa الأربعاء يناير 02, 2008 8:34 am



القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91يحـدد مهــام أسـاتــذة التعــليـم الثــانـوي والأســاســي

المـادة 01 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
ـ النشـاطـات البيداغوجيــة
المـادة 04 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
ـ التعليم الممنوح للتلاميذ
ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها
ـ تأطير التداريب والخرجات التربوية
ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات
ـ المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام
ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة
المـادة 05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما يضبطه قانونا ومواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة .
المـادة 06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها ، وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .
المـادة 07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
المـادة 08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .
المـادة 09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
ـ النشـاطـات التـربـويــة
المـادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :
ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية
ـ الإهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة ( المؤسسة )
المـادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
المـادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
المـادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات .
ـ أحــكـــام خــتـــامـــيــــة
المـادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير ، وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .

المـادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1011 المؤرخ في 15/09/1983 .المـادة 17 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد
khalifa
khalifa
الإداري
الإداري

عدد الرسائل : 94
العمر : 53
تاريخ التسجيل : 01/11/2007

https://educ45.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى