بحـث
المواضيع الأخيرة
القــرار الـوزاري 177 بتاريخ 16/02/91
صفحة 1 من اصل 1
القــرار الـوزاري 177 بتاريخ 16/02/91
القــرار الـوزاري 177 بتاريخ 16/02/91
يحـدد مـهـام الأسـاتـذة الرئيسـييـن في التعليميـن الأساسي والثانوي
يحـدد مـهـام الأسـاتـذة الرئيسـييـن في التعليميـن الأساسي والثانوي
المـادة 01 : يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي ما يلي : ـ ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد ـ يقوم بمتابعة سلوك التلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم ـ ينشط التفكير الجناعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم .ـ يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بذل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة إلى تقديم عمل ناجح .
المـادة 03 : يقدم الأستاذ الرئيسي إلى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلكية داخل القسم ، ويقدم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم
المـادة 04 : يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة بعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد ، وتهدف هذه الإجتماعات بصفة أساسية إلى : ـ التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة .ـ إقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ
المـادة 05 : يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشاري التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسيين .
المـادة 06 : يحضر الأستاذ الرئيسي بالإشتراك مع نائب المدير للدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل .
المـادة 07 : يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأقسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد .
المـادة 08 : يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب ، يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه
.المـادة 09 : يمكن للأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .
المـادة 10 : إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة ، فإنه يمكن استثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافيين .
المـادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1004 المؤرخ في 15/09/1983 .المـادة 12 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء أغسطس 15, 2018 8:37 am من طرف Mouradbenradi
» موقع العلوم الفيزيائية للأستاذ بطاهر محمد
الأحد مارس 04, 2018 10:55 am من طرف fatihha62
» أسرعوا مجلة رائعة في الرياضيات
الثلاثاء مايو 10, 2016 6:32 am من طرف م غراف
» المادة22 من القانون التوجيهي للتربة
الجمعة أبريل 03, 2015 2:31 pm من طرف benz2
» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
الجمعة فبراير 20, 2015 11:51 am من طرف fougere
» وضعيات تعلمية (مذكرات) في التربية التحضيرية
السبت فبراير 07, 2015 5:04 am من طرف biba06
» مكونات الحقيبة البيداغوجية في التعليم التحضيري
الجمعة يناير 16, 2015 9:22 am من طرف عبد الغني الجزائري
» منتدي الأمير في علوم الطبيعة و الحياة
الجمعة ديسمبر 05, 2014 4:25 pm من طرف fougere
» كل المذكرات التربوية للتعليم الابتدائ 1-2-3-4-5
الخميس نوفمبر 20, 2014 10:39 am من طرف aissa aissa